صدر بالرائد الرسمي قرار مشترك من وزارتي التربية والمالية ينص على تحديد المبالغ المستوجبة للدفع بعنوان الدروس الخصوصية بفضاء المؤسسات التربوية العمومية.
وجاء في القرار ذاته الذي تولى اصداره كل من وزير التربية محمد علي البوغديري ووزيرة المالية سهام نمصية، أن المبالغ المستوجبة الدفع تدفع شهريا بالدينار « د » من طرف الأولياء لقاء تلقي أبنائهم التلاميذ للدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد.
ونص في فصله الأول ، على ان قيمة الدروس الخصوصية بالمستوى الابتدائي حددت ب 30 د ، فيما تبلغ بالمرحلة الإعدادية 35 د.
وقدرت قيمة الدروس الخصوصية لسنوات الأولى والثانية والثالثة ثانوي ب 40 د ، وبلغت للسنة الرابعة ثانوي 45 د.
و بمقتضى هذا القرار تدرج بحسابات جمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية المداخيل المتأتية من الدروس الخصوصية.
ويتولى رئيس كل جمعية قبض هذه المداخيل وتوزيعها بنسبة 80 بالمائة لفائدة المدرس القائم بها وتمنح نسبة 5 بالمائة من جملة المداخيل لفائدة الإطار المشرف على هذه الدروس وخاصة منهم مدير المدرسة الابتدائية المعنية ومساعده ب 5 بالمائة من جملة المداخيل لفائدة العملة مقابل الخدمات التي يتم تقديمها، توزع بينهم بالتساوي على ان تطرح من الـ 10 بالمائة المتبقية المبالغ المستوجبة بعنوان الإعفاءات ويتم تنزيل الفواضل
بحسابات جمعية العمل التنموي بالمدرسة الابتدائية.
وبالنسبة للمدارس الإعدادية والمعاهد ، فإن كل محاسب ضمن هذه المؤسسات يتولى قبض المداخيل المتأتية من الدروس الخصوصية.
ويتولى مدير المؤسسة توزيعها على مختلف المتدخلين بنسبة 80 بالمائة لفائدة المدرس القائم بها وتسند 5 بالمائة من جملة المداخيل لفائدة القائمين على تنظيم وتسيير هذه الدروس وخاصة منهم المدير والقيمون العامون والقيمون ومحاسب المؤسسة.
وتخصص نسبة 5 بالمائة من جملة المداخيل لفائدة العملة مقابل الخدمات التي يتم تقديمها توزع بينهم بالتساوي و تطرح من الـ 10 بالمائة المتبقية المبالغ المستوجبة بعنوان الإعفاءات ويأمر مدير المؤسسة بتنزيل القسط المتبقي منها نهائيابميزانية المؤسسة التربوية المعنية.