البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

وزارة-الشؤون-الاجتماعية-640x411

وزارة الشؤون الاجتماعية : ضبط 27 مهنة يحجر فيها تشغيل الأطفال دون سن 18 عاما

ضبط وزير الشؤون الاجتماعية بموجب قرار 27 مهنة ونوع من الاعمال تعد شاقة وخطيرة يحجر تشغيل الأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 سنة.

وحدد القرار المؤرخ في غرة افريل والصادر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قائمة في نوعية الاعمال التي لا يمكن ان يشتغل فيها الأطفال القصر.

وتتعلق هذه الأنشطة بالعمل تحت الأرض في المناجم والمقاطع، والعمل في الأماكن الضيقة والعمل في قنوات الصرف الصحي والمياه والعمل في أفران سبك المعادن، وأفران الفخار التقليدي والمخابز التقليدية الى جانب تحجير العمل في أفران سبك المعادن وأفران الفخار التقليدي والمخابز التقليدية والعمل في الدباغة، والعمل بواجهات المباني الشاهقة.

كما حجر ذات القرار تشغيل الأطفال في أشغال الهدم، ونقل أو حمل الأثقال التي يتجاوز وزنها الوزن الأقصى المحدد للأطفال علاوة على منع أشغال إنتاج وتحويل ونقل الكهرباء والقوة الدافعة من أي نوع، بالإضافة الى تحجير الأعمال التي تقع في مسالك إقلاع ونزول الطائرات، وأشغال جمع ومعالجة القمامة، وتصنيع ونقل المتفجرات، مع منع تشغيل الأطفال في مجال تصنيع واستعمال المبيدات.

وفي سياق متصل منع القرار ذاته تشغيل الأطفال في الأعمال التي تجرى في الخزانات أو الحاويات الأخرى التي تحتوي على غازات أو أبخرة قابلة للاشتعال أو خانقة وتصنيع واستعمال القطران والإسفلت وصناعة وتجارة المشروبات الكحولية، والعمل في النوادي الليلية والملاهي والحانات وكذلك أشغال حفر قنوات مياه الري الزراعي وشبكات مياه الشرب والآبار التقليدية والعصرية وخزانات المياه الجوفية التقليدية (الماجل) و العمل بالمنازل والبيع المتجول على الطريق العام والشواطئ وفي وسائل النقل العمومي.

ومن ضمن الأنشطة التي حجرها القرار الوزاري العمل على آلات خطرة غير محمية و الصيد في أعماق البحار و العمل في الحمامات العامة، و الأشغال التي تشمل التعرض لأشعة الشمس بين الساعة 10 صباحا و4 مساء خلال فصل الصيف، علاوة على العمل في مخازن التبريد وغرف التبريد مع درجة حرارة أقل من 0 درجة مائوية و العمل في الإنتاج التقليدي للفحم (المردومة) و الأعمال الأخرى التي يتعرض فيها الطفل للمواد الصلبة أو البيولوجية غير الواردة بهذا القرار والمنصوص عليها في قائمة الأمراض المهنية التي يحددها التشريع الجاري به العمل ومكونات هذه المواد.

هذا وألغى الفصل الثاني من القرار جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 جانفي 2000 المتعلق بتحديد أنواع الأعمال التي يحجر فيها تشغيل الأطفال.

بقية الأخبار

ريبورتاج فيديو

podcast widget youtube

الميثاق-التحريري

برامج وخدمات

tmp111

tmp222

تابعونا على الفيسبوك

أحوال الطقس

الميثاق

مدونة-سلوك

radio gafsa