البث الحي

الاخبار : أخبار وطنية

نواب-الشعب

لجنة التشريع العام تحسم مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية

توفقت الامس الاربعاء لجنة التشريع العام في الحسم في الفصلين 40 و41 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية المتعلقين بآلية مراقبة دستورية المعاهدات وذلك عقب جلسة تم تنظيمها للاستماع لأستاذي القانون الدستوري، ناجي البكوش ورضا بن حماد.

وبخصوص الفصل 40 تم الاتفاق بالإجماع صلب اللجنة، على وجوب إلزام رئيس الجمهورية، بعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية، لمراقبة دستوريتها، قبل ختم مشروع القانون المتصل بها، فيما تم تمرير الفصل الموالي المتعلق بآجال إصدار قرارات هذه المحكمة بخصوص المعاهدات، دون إدخال أي تغيير عليه.

وقد عاد نواب اللجنة من جديد إلى مناقشة الفصل 57 وتم الحسم فيه بعد حذف العبارات المتعلقة بتحديد الآثار المترتبة عن قرارات المحكمة والتنصيص على عدم رجعيتها. وأصبح الفصل بعد التعديل ينص على أن « تتعهد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إثارته من مطاعن ويتوقف العمل بالقانون إذا قضت المحكمة بعدم دستوريته في حدود ما قضت به ولا يكون لحكمها أي مفعول رجعي على القضايا التي سبق الحكم فيها بصفة باتة. « 

وفي ما يتعلق بالفصل 10 تلخصت نقطة الخلاف في ترشح أو ترشيح أعضاء المحكمة، ليتم التنصيص على أن كل مجلس من المجالس القضائية يقوم باختيار 4 مرشحين يتم التصويت عليهم خلال الجلسة العامة المخصصة للمجلس الأعلى للقضاء، بأغلبية الثلثين.

وكان أستاذ القانون الدستوري ناجي البكوش، اعتبر في مداخلته خلال جلسة الاستماع، أن « التنصيص على إلزامية عرض رئيس الجمهورية للمعاهدات على المحكمة الدستورية في الفصل 40 من مشروع قانون المحكمة، لا يتعارض مع الدستور، رغم أن الفصل 120 من الدستور، لا يوحي بإلزامية العرض « .

وبرر رأيه بأن « إلزام رئيس الجمهورية بعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية، يحول دون ظهور مشاكل لاحقة من ذلك أن الدفع بعدم دستورية إحدى المعاهدات، بعد دخولها حيز التطبيق والحكم بعدم دستوريتها، سيخلق إشكالا في علاقة بمصداقية الدولة التونسية، تجاه الطرف أو الأطراف المتدخلة في المعاهدة « .

من جانبه رأى أستاذ القانون الدستوري، رضا بن حماد، أنه « ليس من الضروري إلزام رئيس الجمهورية بعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية، باعتبار أن الدستور خيره في المسألة. كما أن الدستور ميز في الفصل 67، بين المعاهدات التي تعرض وجوبا على مجلس نواب الشعب وبين المعاهدات التي لا تدخل في هذا السياق.

ولفت بن حماد إلى الآثار المترتبة عن الحكم بعدم دستورية المعاهدات التي لخصها في ثلاثة إمكانيات، إما « تعديل الدستور » حتى يتلاءم مع بعض أحكام المعاهدة والذي يتم اللجوء إليه في المعاهدات الهامة أو « عدم المصادقة على المعاهدة » أو « طلب إعادة التفاوض » وهو أمر وصفه بالصعب خاصة في صورة تعدد الأطراف الموقعة على المعاهدة.

وتابع في السياق ذاته، أنه يمكن اللجوء إلى البيانات التفسيرية عند المصادقة على بعض الإتفاقيات، كحل بديل، عوضا عن التحفظات، موضحا أن هذه البيانات من شأنها تأويل بعض فصول المعاهدة بالطريقة التي تراها الدول متوافقة مع دستورها الخاص، حتى لا يتم الطعن في دستوريتها.

وإثر التوافق على كامل فصول المشروع، صرحت نائب رئيس اللجنة، لطيفة الحباشي، أنه سيتم فسح المجال أمام لجنة الصياغة من أجل التدقيق في بعض العبارات وصياغة التقرير النهائي والمصادقة عليه برمته صلب اللجنة، في بداية الأسبوع المقبل، ثم إحالته على مكتب المجلس، من أجل تعيين موعد عرضه على الجلسة العامة.

وكالة تونس افريقيا للانباء

بقية الأخبار

ريبورتاج فيديو

podcast widget youtube

الميثاق-التحريري

برامج وخدمات

tmp111

tmp222

تابعونا على الفيسبوك

أحوال الطقس

الميثاق

مدونة-سلوك

radio gafsa