تفعيل اعتماد جهاز تسجيل عمليات خدمات الاستهلاك على عين المكان في المطاعم المصنفة السياحية و قاعات الشاي والمقاهي من الصنف 2 و3 بداية من 1نوفمبر2025

قرّرت وزارة المالية تفعيل اعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان وفق رزنامة تشمل أربعة تواريخ بداية من 1 نوفمبر 2025 وتتواصل إلى 1 جويلية 2028.
وضبط قرار وزيرة المالية الصادر بالعدد الأخير (125) من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمس الثلاثاء، معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان وآجال امتثالها لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بهذه الخدمات.
وحدّد القرار الوزاري أربعة تواريخ لتفعيل القرار على مؤسسات إسداء خدمات الاستهلاك على عين المكان على النحو التالي
ابتداء من 1 نوفمبر 2025
الذوات المعنوية التي تمارس أنشطة المطاعم المصنفة السياحية و قاعات الشاي والمقاهي من الصنف الثاني والثالث.
ابتداء من 1 جويلية 2026:
بقية الذوات المعنوية التي تمارس أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.
ابتداء من 1 جويلية 2027
الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام الحقيقي والمطالبين بإيداع تصاريحهم الجبائية بصفة شهرية والذين يمارسون أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.
ابتداء من 1 جويلية 2028
بقية الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان المشار اليها بالفصل الأول من هذا القرار.
وأوضح قرار وزيرة المالية انه "تعتبر مؤسسات مسدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان على معنى الفصل 59 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كل المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة والتي توفر لحرفائها خدمة استهلاكها على عين المكان".
واستند القرار الوزاري في اتخاذ هذا الإجراء إلى أحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 المؤرخ في 26 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان.
كما استند، كذلك، على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025 وخاصة الفصل 59 ثالثا منها،
وارتكز القرار، ايضا، على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وعلى جميع النصوص التي تممتها ونقحتها وآخرها القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025